المادة 226

شناسه ماده: 227

شماره ماده: 238

المادة 226 أولا : يعاقب بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية السلطات العامة التشريعية أو القضائية أو التنفيذية أو السلطات الإقليمية أو المحلية أو دوائر الدولة الرسمية أو شبه الرسمية . ثانيا : لا يعد إهانة وفقا لما ورد في البند ( أولاً ) أعلاه كل قول أو فعل يمارس في إطار حرية التعبير عن الرأي بحدودها الدستورية والقانونية أو حق نقد السلطات العامة بقصد تقويم الأداء أو إبداء المظلومية .(79)

موضوع: يعاقب بالحبس أو الغرامة من أهان السلطات العامة,لا يعد إهانة كل قول أو فعل يمارس في إطار حرية التعبير عن الرأي