المادة 4

شناسه ماده: 22689

شماره ماده: 698

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة لغرض مواكبة التطورات في المجالات العمالية والاجتماعية وتوفير المرونة الكافية لاجهزة الوزارة في اداء مهامها. فقد شرع هذا القانون.