مادة 17
تشكل اللجنة التنفيذية للمكتب على الوجه التالي :
ا – رئيس لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين وله رئاسة اللجنة .
ب – اربعة اعضاء دائميين لتمثيل كل من / الامارات العربية المتحدة / دولة الكويت / ودولة قطر ودولة البحرين ، لمساهمة هذه الدول في ميزانية المكتب الاقليمي .
جـ - ثلاثة اعضاء ممثلين لثلاث دول من لجنة الشرق الاوسط يختارهم رئيس اللجنة حسب الضوابط التالية : -
1 – اتاحة الفرصة للدول التي لا تساهم في ميزانية المكتب بنسبة 5? على الاقل، ولكنها اعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين بان تمثل في اللجنة التنفيذية بصورة مؤقتة ودورية .
2 – تحدد مدة تمثيل الدولة في اللجنة التنفيذية لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
3 – اذا انتهت مدة تمثيل الدولة في اللجنة التنفيذية تحل محلها وبنفس المدة دولة اخرى وذلك عن طريق تعيين ممثل لها .
4 – لا يعاد تعيين ممثل الدولة التي انتهت مدتها من جديد الا بعد ان تكون بقية الدول الاخرى قد اتيحت لها فرصة التمتع بحق التمثيل في اللجنة التنفيذية على اساس دوري لمرة واحدة على الاقل .