مادة 13

شناسه ماده: 22643

شماره ماده: 694

مادة 13 تودع اموال المكتب في احد المصارف الوطنية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ويجوز بقرار من اللجنة التنفيذية للمكتب ان يودع المكتب بعض من امواله في احد المصارف الوطنية المعتمدة لدى اي دولة من الدول الاعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .