مادة 13
تودع اموال المكتب في احد المصارف الوطنية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ويجوز بقرار من اللجنة التنفيذية للمكتب ان يودع المكتب بعض من امواله في احد المصارف الوطنية المعتمدة لدى اي دولة من الدول الاعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .