مادة 12

شناسه ماده: 22642

شماره ماده: 694

مادة 12 السنة المالية للمكتب هي السنة الهجرية ويقوم رئيس المكتب بتقديم تقرير سنوي للجنة التنفيذية للمكتب ويشتمل التقرير على الحساب الختامي وتقدير ايرادات ونفقات ميزانية المكتب للسنة المالية التالية .