مادة 11

شناسه ماده: 22641

شماره ماده: 694

مادة 11 للمكتب ميزانية مستقلة به وتتكون ايراداته من : - ا – اشتراكات الدول الاعضاء . ب – الاعانات التي تقدمها الدول الاعضاء . جـ - الهبات والمساعدات والمنح والوصايا وما في حكمها غير المشروطة والمقدمة من الافراد والهيئات المحلية والدولية المهتمة بشؤون المكفوفين . د – التبرعات المقترنة بشروط او المخصصة لاغراض معينة اذا كانت تلك الشروط او الاغراض تتفق ورسالة المكتب . هـ - ريع املاك المكتب وما ينتج عن التصرف في تلك الاملاك . و – اية موارد اخرى تقرها اللجنة التنفيذية .