مادة 11
للمكتب ميزانية مستقلة به وتتكون ايراداته من : -
ا – اشتراكات الدول الاعضاء .
ب – الاعانات التي تقدمها الدول الاعضاء .
جـ - الهبات والمساعدات والمنح والوصايا وما في حكمها غير المشروطة والمقدمة من الافراد والهيئات المحلية والدولية المهتمة بشؤون المكفوفين .
د – التبرعات المقترنة بشروط او المخصصة لاغراض معينة اذا كانت تلك الشروط او الاغراض تتفق ورسالة المكتب .
هـ - ريع املاك المكتب وما ينتج عن التصرف في تلك الاملاك .
و – اية موارد اخرى تقرها اللجنة التنفيذية .