مادة 4

شناسه ماده: 22634

شماره ماده: 694

مادة 4 المكتب هيئة اقليمية حكومية مستقلة ذات اهداف علمية وثقافية واجتماعية وصحية، ومن اهدافه : ا – تقديم العون الفني والادبي والمادي للدول المتمتعة بعضوية لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين وغيرها . ب – تنسيق الصلات وتقوية الروابط وتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون المعوقين بصريا ورعايتهم بين الدول الاعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين . جـ - توفر المنح الدراسية والتدريبية لاعداد متخصصين من الدول الاعضاء في الميادين المختلفة في مجال تربية ورعاية وتوجيه المعوقين بصريا . د – النهوض بمستوى الخدمات التي تقدم للمعوقين بصريا في مختلف المجالات الوقائية والتاهيلية والتربوية والاعلامية وغيرها مما يعود بالنفع على ضعاف البصر وفاقديه . هـ - اجراء وتشجيع البحوث والدراسات العلمية والتربوية والاجتماعية والصحية والتاهيلية بهدف تطوير نظم تربية وتاهيل المعوقين بصريا . و – التعاون مع الهيئات المحلية والدولية المعنية بشؤون المعوقين بصريا في انشاء بعض المشاريع النموذجية في بعض الدول الاعضاء والاستفادة منها وتعميمها على باقي دول اعضاء المنطقة وللمكتب الحق في ادارة هذه المشاريع . ز – متابعة وتنفيذ جميع توصيات المؤتمرات التي تعقدها لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين والاستفادة من توصيات المؤتمرات العالمية الاخرى ذات الاهداف المماثلة . حـ - الاشتراك في اجتماعات المؤتمرات العالمية ذات الاهداف المماثلة .