مادة 2

شناسه ماده: 22632

شماره ماده: 694

مادة 2 ينشا بمقتضى احكام هذا النظام " مكتب اقليمي دائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين ، ويقصد بكلمة ( مكتب ) حيثما وردت في هذا النظام " المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .