المادة 23

شناسه ماده: 22602

شماره ماده: 692

المادة 23 أولا : على رئيس المؤسسة إصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتسهيل تنفيذ أهداف وأحكام هذا القانون خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ثانيا : تنظم آليات التقديم للشمول وعدم الشمول بالقانون للمحتجزين داخل العراق وخارجه المنصوص عليهم في الفقرة ( هـ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 5 ) من القانون وإثباتها ضمن هيكلية اللجنة الخاصة المشكلة بموجب الفقرة ( جـ ) من البند ( خامسا ) من المادة ( 7 ) من القانون وفق ضوابط تصدر من رئيس المؤسسة .(17)