شناسه ماده: 226
شماره ماده: 238
موضوع: عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات,عقوبة الحبس,عقوبة الغرامة,إهانة رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه