المادة 19
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولاً ـ أ ـ يخصص للمشمولين باحكام هذا القانـون مقعـد دراسي لكل اختصاص للقبول في الدراسات العليا داخل العراق ومقعد دراسي لكل اختصاص خارجه في البعثات والزمالات الدراسية بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة ويتنافسون فيما بينهم .
ب ـ تتحمل المؤسسة أجور الدراسات المسائية والاهلية للمشمولين باحكام هذا القانون .
جـ ـ للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقاً لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة .
د ـ يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والدراسات الاولية والعليا داخل وخارج العراق .
هـ ـ يستثنى المشمولون باحكام هذا القانون من ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في دراسة اي اختصاص لمرة واحدة فقط .
وـ احتساب اية شهادة دراسية يحصل عليها المشمولون باحكام هذا القانون بعد التعيين استثناءا من القوانين النافذة .
ثانياً ـ تعطى الاولوية للمشمولين باحكام هذا القانون في تولي الوظائف العامة وتحدد نسبة لا تقل عن (5%) في جميع دوائر الدولة ويتم التنسيق بين المؤسسة والجهات المعنية ووزارة المالية للقيام بذلك.
ثالثاً ـ تتحمل المؤسسة نفقات العلاج للمشمولين باحكام هذا القانون وذويهم داخل العراق وخارجه وفقا لضوابط تصدرها المؤسسة .
رابعاً ـ يمنح السجين السياسي و المعتقل السياسي المنصوص عليهما في البندين (ثالثا ًو سابعاً)من المادة (7) من هذا القانون اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب احد افراد عائلته .
خامساً ـ يمنح المعتقل السياسي من غير المذكورين في البند (رابعا) من هذه المادة اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة .
سادساً ـ تتحمل المؤسسة ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين باحكام هذا القانون من المصارف (صندوق الاسكان- العقاري – الزراعي) من تاريخ نفاذ قانون رقم (4) لسنة 2006 ولمرة واحدة فقط .
سابعاً ـ يستمر صرف التعويضات المنصوص عليها بكتاب مكتب دولة رئيس الوزراء المرقم 76/3897 في 4 /4 / 2013 للمشمولين باحكام هذا القانون .
ثامناً ـ تشكل لجنة لتقييم الاضرار التي اصابت المشمولين باحكام هذا القانون مهمتها تقدير وتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية .
تاسعاً ـ يؤسس متحف للمشمولين باحكام هذا القانون تجمع فيه الوثائق والمقتنيات وكل ماله علاقة بفترة السجن والاعتقال والاحتجاز وما من شأنه تخليد وتمجيد تضحياتهم وعلى الجهات الرسمية وغير الرسمية التي بحوزتها كل ماله علاقة بذلك تسليمها للمؤسسة .
عاشرا ـ يعد يوم (25) رجب من كل عام هجري وهو اليوم الذي استشهد فيه الامام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) يوماً للسجين السياسي العراقي .
احد عشر ـ يستحدث وسام يسمى (وسام الحرية) يمنح للمشمولين بإحكام هذا القانون وتحدد درجته وامتيازاته وشكله وقياساته وكيفية منحه بنظام .
اثنا عشر ـ تلزم المؤسسة باستلام طلبات المشمولين باحكام هذا القانون دون التقيد بفترة زمنية محددة .
ثالث عشر : تلتزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن ( 2 % ) أثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم .
رابع عشر : يمنح الموظف المشمول بأحكام هذا القانون والذي تنتهي مدة الجمع بين الراتبين قبل إحالته إلى التقاعد حق الإختيار عند إحالة إلى التقاعد بين البقاء على راتبه التقاعدي أو العودة إلى الراتب الممنوح له بموجب أحكام هذا القانون على أن يصرف ابتداء من تاريخ تقديم الطلب دون أثر رجعي .
خامس عشر : يشمل بأحكام هذا القانون السجناء والمعتقلون السياسيون في إقليم كوردستان العراق ممن تنطبق عليهم مدد السجن أو الإعتقال ضمن المدد الزمنية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 5) من هذا القانون ، ولا يجوز شمول المستفيدين بأكثر من أمتياز أو أستحقاق عن ذات الضرر أو نفس الأسباب سواء كانت قد منحت لهم بموجب قوانين إقليم كوردستان العراق أو بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، وتتولى وزارة المالية التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ ما ورد أعلاه .(13)