المادة 12

شناسه ماده: 22532

شماره ماده: 689

المادة 12 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (250000) مائتين وخمسين ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (9) من هذا القانون .