المادة 10

شناسه ماده: 22519

شماره ماده: 688

المادة 10 يضاف الى المادة 105 من القانون ما يلي : ثالثا – يلغى قانون صندوق الاغاثة رقم 202 لسنة 1969 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتنتقل الاموال المنقولة وغير المنقولة وحقوق والتزامات الصندوق المذكور الى المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية