المادة 9
تلغى الفقرة اولا من المادة 62 من القانون ويحل محلها ما يلي :
اولا – ا – ترتبط بمركز رعاية المعوقين عقليا ونفسيا وحدات الرعاية المنشاة او التي يتقرر انشاؤها في المستقبل.
ب – ترتبط صفوف التربية الخاصة بوزارة التربية وتشرف عليها من الناحية الفنية.