المادة 6
تلغى المادة 17 من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة – 17 – اولا – تشكل لجنة رعاية الاسرة في محافظة بغداد بامر من رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية ويكون احد مدراء المؤسسة رئيسا لها ، اما في المحافظات الاخرى فتشكل بامر من المحافظ ويكون معاونه رئيسا لها ومن الاعضاء التالين : -
ا – ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا
ب – ممثل وزارة المالية عضوا
ج – ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي عضوا
ثانيا – يقوم رئيس اللجنة بادارة اعمالها وتنفيذ قراراتها وتوقيع المراسلات باسمها.