المادة 4
تلغى المادة 13 من القانون ويحل محلها ما يلي : -
المادة – 13 – يستحق راتب رعاية الاسرة من المشمولين بحكم المادة 10 او المادة 11 من هذا القانون كل من : -
ا – ارملة او مطلقة لها ولد قاصر او معوق بالغ عاجز عن العمل كليا يعيش معها ، فاذا تزوجت يستحق ولدها راتب الرعاية الا اذا انتقل ولد المطلقة الى حضانة او رعاية ابيه.
ب – يتيم قاصر.
ج – عاجز عن العمل كليا بسبب المرض او العوق او الشيخوخة.
د – اسرة النزيل او المودع اذا زادت مدة محكوميته على سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية.