المادة 4

شناسه ماده: 22513

شماره ماده: 688

المادة 4 تلغى المادة 13 من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة – 13 – يستحق راتب رعاية الاسرة من المشمولين بحكم المادة 10 او المادة 11 من هذا القانون كل من : - ا – ارملة او مطلقة لها ولد قاصر او معوق بالغ عاجز عن العمل كليا يعيش معها ، فاذا تزوجت يستحق ولدها راتب الرعاية الا اذا انتقل ولد المطلقة الى حضانة او رعاية ابيه. ب – يتيم قاصر. ج – عاجز عن العمل كليا بسبب المرض او العوق او الشيخوخة. د – اسرة النزيل او المودع اذا زادت مدة محكوميته على سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية.