المادة 3

شناسه ماده: 22512

شماره ماده: 688

المادة 3 تلغى المادة 11 من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة – 11 – يقصد بالاسرة معدومة الدخل الاسرة التي لا تملك دخلا خاصا بها يعينها على العيش.