المادة 1
تلغى المادة 2 من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 ويحل محلها ما يلي
المادة – 2 – اولا – تسعى الدولة الى تامين الرعاية الاجتماعية لجميع المواطنين خلال حياتهم ولاسرهم بعد وفاتهم كما تتولى العون والمساعدة لاغاثتهم في حالات الكوارث والملمات.
ثانيا – تتولى الدولة بقرار من مجلس قيادة الثورة او من يخوله تقديم المساعدة الى ابناء الامة العربية المحتاجين لها والشعوب والامم الصديقة في حالات الكوارث والملمات.