المادة 2

شناسه ماده: 22494

شماره ماده: 686

المادة 2 يلغى نص المادة ( 3 ) من القانون ويحل محلها ما ياتي : لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( 1 ) كلما كان ذلك ضرورياً.