المادة 14

شناسه ماده: 22479

شماره ماده: 682

المادة 14 يلغى نص المادة ( 23 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :- لرئيس المؤسسة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .