المادة 12
اولا ـ تلزم وزارة المالية تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون رقم (4 ) لسنة 2006 من الموازنة السنوية العامة أو بالاقتراض الداخلي او اصدار حوالات الخزينة لتسديد مستحقات المشمولين بأحكام هذا القانون.
ثانيا ـ تلزم الوزارات المعنية بتنفيذ الاجراءات المتعلقة بوزاراتها وفق احكام هذا القانون .