المادة 8

شناسه ماده: 22473

شماره ماده: 682

المادة 8 يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله مايأتي : اولاـ يمنح المشمولون باحكام هذا القانون او ورثتهم قطعة ارض سكنية استثناءا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(120) لسنة 1982 ومن مسقط الراس او منحهم بدلاً نقديا عنها او وحدة سكنية . ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء و القرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية او البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصدرها المؤسسة.