المادة 5

شناسه ماده: 22459

شماره ماده: 680

المادة 5 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (54) لسنة 2002 وتلزم الوزارة بمتابعة وضمان حقوق المستفيدين من أحكام القرار المذكور أعلاه وفقاً لأحكام هذا القانون.(2)