المادة 4

شناسه ماده: 22458

شماره ماده: 680

المادة 4 يلغى نص المادة (30) من القانون ويحل محله مايأتي: على دائرة الرعاية الإجتماعية في الوزارة إنشاء وإدارة دور الدولة للرعاية الإجتماعية في كافة المحافظات وتوفير جميع مستلزماتها والعدد الكافي من الموظفين الإختصاص.(1)