المادة 2

شناسه ماده: 22456

شماره ماده: 680

المادة 2 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ماياتي-: الطفل مستقبل الأمة، وحمايته ورعايته واجب وطني وحق أساسي، لذا ترعى الدولة الطفولة بمختلف الوسائل منها: إنشاء دور الدولة، وكفالة وتأمين الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية والمادية للأطفال.