المادة 6

شناسه ماده: 22415

شماره ماده: 673

المادة 6 تحدد آلية عمل اللجان الفرعية والمركزية وكيفية إصدارها للقرارات وآلية تقديم الطلبات ومستلزماتها بتعليمات تصدرها وزارة المالية .