المادة 2

شناسه ماده: 22411

شماره ماده: 673

المادة 2 تحتسب لغرض التعويض المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة بالدينار العراقي مقوماً بالذهب وقت وقوع الضرر.