المادة 1

شناسه ماده: 22396

شماره ماده: 671

المادة 1 تلغى المادة السادسة من القانون رقم 105 لسنة 1970، ويحل محلها ما ياتي : مادة 6 – يعاقب المخالف لاحكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون، بالسجن المؤبد او السجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة، وتكون العقوبة الاعدام في حالة العود.