المادة 1364

شناسه ماده: 2232

شماره ماده: 17

المادة 1364 1 – لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية. 2 – ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة للامتعة التي يودعها النزلاء في فندقه.

موضوع: لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية,يعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة في العين المؤجرة,يعتبر حائزا في حكم هذه المادة صاحب الفندق بالنسبة للامتعة التي يودعها النزلاء في فندقه