المادة 1363

شناسه ماده: 2231

شماره ماده: 17

المادة 1363 1 – ترد حقوق الامتياز العامة على جميع اموال المدين من منقول وعقار، اما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول او عقار معين. 2- ويصح ان يكون حق التصرف في الاراضي الاميرية مثقلا بحق الامتياز.

موضوع: حقوق الامتياز العامة,حقوق الامتياز الخاصة,حق التصرف في الاراضي الاميرية