المادة 1361

شناسه ماده: 2229

شماره ماده: 17

المادة 1361 1 – الامتياز، اولوية في الاستيفاء لدين معين مراعاة لسبب هذا الدين. 2 – ولا يكون للدين امتياز الا بمقتضى نص في القانون.

موضوع: الامتياز,اولوية في الاستيفاء لدين معين,عدم وجود امتياز للدين الا بمقتضى نص في القانون