المادة 1360

شناسه ماده: 2228

شماره ماده: 17

المادة 1360 اذا اصبح الدين المرهون الموثق بالرهن كلاهما مستحق الاداء، جاز للمرتهن اذا لم يستوف حقه ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له او يطلب من المحكمة بيعه او تملكه بقيمته بعد خصم المستحق له.

موضوع: حق المرتهن في قبض الدين المرهون,حق المرتهن في طلب بيع الدين المرهون,حق المرتهن في تملك الدين المرهون بقيمته بعد خصم المستحق له