المادة 1356

شناسه ماده: 2224

شماره ماده: 17

المادة 1356 الدين المرهون لا يجوز ان ينقضي بالاتفاق، الا اذا قبل المرتهن وكذلك كل تعديل يتناول هذا الدين ويكون من شانه ان يضر بحق المرتهن.

موضوع: الدين المرهون لا يجوز ان ينقضي بالاتفاق,قبول المرتهن للتعديلات,ضرر حق المرتهن