المادة 1354

شناسه ماده: 2221

شماره ماده: 17

المادة 1354 لا يكون رهن الدين تاما الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون، ولا يكون نافذا في حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه او بقبوله اياه، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت لتبليغ الاعلان او القبول.

موضوع: رهن الدين,حيازة المرتهن,اعلان الرهن,قبول المدين,ترتيب الرهن