المادة 1353

شناسه ماده: 2220

شماره ماده: 17

المادة 1353 يجوز للراهن اذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة، ان يطلب اذن المحكمة في بيع هذا الشيء، ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين، وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن.

موضوع: جواز طلب إذن المحكمة لبيع الشيء المرهون,تحديد شروط البيع من قبل المحكمة,فصل المحكمة في أمر إيداع الثمن