المادة 35
اولا: يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية والأدوات و الأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجرائم وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
ثانيا: ترسل جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المضبوطة مباشرة الى الجهات المختصة بحفظها.
ثالثا: يحكم بغلق كل محل مجاز باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو بحيازتها استنادا الى أحكام المادة (8) من هذا القانون مدة لأتقل عن شهر
ولأتزيد على (1) سنة ويتبع الغلق حظر مباشرة العمل أوالمتاجرة أو الصناعة ذاتها في المحل ذاته سواء كان بواسطة المحكوم عليه أو احد أفراد أسرته أو أي شخص اخر يكون المحكوم عليه قد اجر له المحل أو تنازل له عنه وقوع الجريمة ولا يشمل الحظر مالك المحل أو أي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.
رابعا: على المحكمة ان تحكم بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحرمان المحكوم عليه من ممارسة العمل لمدة لأتزيد على (1) سنة واحدة فإذا عاد الى مثل جريمته خلال (5)
الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة ان تأمر بالحظر لمدة لأتزيد على (3) سنوات ويبدأ سريان الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب.
خامسا: للمحكمة ان تقرر نشر ملخص الحكم البات الصادر بالسجن أو الحبس في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون علىنفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية.
سادسة: يعاقب على الشروع بارتكاب أي من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة كما يعاقب على الاشتراك في الجريمةسواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة أو اية صورة أخرى للاشتراك بعقوبة الفاعل للجريمة.