المادة 34

شناسه ماده: 22181

شماره ماده: 189

المادة 34 اولا: على المحكمة المختصة ان تقرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (27) و(28) من هذا القانون. ثانيا: أ. على المحكمة ان تتحقق من المصادر الحقيقية للأموال المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة ويشمل التحقيق الأموال المنقولة وغير المنقولة للزوج وزوجه و أولاده أو غيرهم الموجودة في داخل العراق أو خارجه. ب. تحكم المحكمة بمصادرة أموال المتهم وزوجه وأولاده أو غيرهم أذا ثبت لها أنها ناتجة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (27) و(28) من هذا القانون. ثالثا: تلزم المصارف العراقية أو الأجنبية العاملة في العراق بتزويد المحكمة المختصة بجميع البيانات للتعرف عما لديها من أرصدة ومدخرات وودائع واسهم وسندات تعود ملكيتها الى من يجري التحقيق معهم بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتنفيذقرارات المحكمة بالحجز أو المصادرة.