المادة 1351

شناسه ماده: 2218

شماره ماده: 17

المادة 1351 لا يبطل الراهن الحيازي بموت الراهن او بموت المرتهن.

موضوع: لا يبطل الراهن الحيازي بموت الراهن,لا يبطل الراهن الحيازي بموت المرتهن