المادة 31
يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لأتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولأتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومنع مزاولة المهنة لمدة (1) سنة كل طبيب أعطى وصفة طبية لصرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لغير إغراض العلاج الطبي مع علمه بذلك.