المادة 22
اولا: لايجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية تدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو السلائف الكيميائية آلا بعد الحصول على الإجازة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
ثانيا: لايجوز لمصانع الأدوية استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية الحاصلة عليها الا في صنع المستحضرات الطبية وفق تعليمات يصدرها وزير الصحة.