المادة 1347

شناسه ماده: 2214

شماره ماده: 17

المادة 1347 يراعى في فك الرهن الحيازي اذا وقع على عقار وفي تعجيل الدين الموثق بالرهن الحيازي احكام المادة 1315.

موضوع: فك الرهن الحيازي على عقار,تعجيل الدين الموثق بالرهن الحيازي