المادة 1345

شناسه ماده: 2212

شماره ماده: 17

المادة 1345 للمرتهن ان يستوفي حقه من المرهون رهنا حيازيا حتى لو انتقلت ملكيته الى اجنبي، غير انه للاجنبي ان يوفي الدائن حقه فيحل محله الا في رهن قدمه غير المدين ضمانا لنفس الحق.

موضوع: حق المرتهن في استيفاء حقه من المرهون رهنا حيازيا,انتقال ملكية المرهون إلى أجنبي,حق الأجنبي في الوفاء بالدائن,رهن قدمه غير المدين ضمانا لنفس الحق