المادة 1342

شناسه ماده: 2209

شماره ماده: 17

المادة 1342 للمرتهن حبس المرهون دون اخلال بما للغير من حقوق تم كسبها وفقا للقانون، واذا خرج المرهون من يده دون ارادته او دون علمه، كان له استرداد حيازته من الغير وفقا لاحكام الحيازة.

موضوع: حق حبس المرهون,استرداد الحيازة,حقوق الغير المكتسبة