المادة 1340

شناسه ماده: 2207

شماره ماده: 17

المادة 1340 ليس للمرتهن ان ينتفع بالمرهون رهنا حيازيا دون مقابل، وما حصل عليه من صافي ريعه وما استفاده من استعماله، يخصم من الدين الموثق بالرهن ولم يكن قد حل اجله، على ان يكون الخصم اولا من قيمة ما انفقه عليه، وما دفعه من الضرائب والتكاليف وما استحقه من التعويض ثم من المصروفات والفوائد، ثم من اصل الدين.

موضوع: عدم جواز انتفاع المرتهن بالمرهون رهنا حيازيا دون مقابل,خصم صافي الريع من الدين الموثق بالرهن,ترتیب الخصم من المصروفات والفوائد وأصل الدين