مادة 40

شناسه ماده: 22041

شماره ماده: 3798

مادة 40يلغى قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه. 

موضوع: إلغاء قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931,تعديل الأنظمة الصادرة بموجب قانون العلامات الفارقة