مادة 38 مكررةللمحكمة ان تصدر بصورة تحريرية قرارات قضائية قطعية ولها ان توضح نتائج التحقيق المتعلقة بالواقعة والاستنتاج او الاساس القانوني الذي قام عليه القرار. وللمحكمة ان تنشر هذا القرار او ان تتيحه بصورة علنية اذا كان اجراء مثل هذا النشر غير ممكن.
موضوع: قرارات قضائية قطعية,نتائج التحقيق المتعلقة بالواقعة,الاستنتاج او الاساس القانوني,نشر القرار بصورة علنية