شناسه ماده: 22032
شماره ماده: 3798
موضوع: البيان التجاري يجب أن يكون واقعياً,البيان التجاري يشمل القوائم والرسائل ووسائل الإعلام,البيان التجاري يستخدم لغرض طرح البضاعة على الجمهور