مادة 26

شناسه ماده: 22027

شماره ماده: 3798

مادة 26للمسجل ان يجري اي تعدل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطا او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك. 

موضوع: اجراء تعديل في السجل,تصحيح خطأ,سد نقص مخل,تثبيت ما يبرر التعديل