مادة 12

شناسه ماده: 22014

شماره ماده: 3798

مادة 121 - قبل الفصل بالاعتراض على المسجل سماع الطرفين او احدهما اذا طلب ذلك. 

موضوع: سماع الطرفين قبل الفصل بالاعتراض,حق درخواست سماع طرف,اجبار بر شنیدن اعتراضات