المادة 2

شناسه ماده: 21999

شماره ماده: 669

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

موضوع: نشر القانون في الجريدة الرسمية,تنفيذ القانون من قبل الوزراء